الشيخ الأنصاري

229

كتاب النكاح

أحوط . هذا إذا حاضت ، ( ولو لم تحض وهي من أهله فخمسة وأربعون يوما ، ) للأخبار الكثيرة ( 1 ) ، وفي الرياض ادعى الاجماع عليه نصا وفتوى ( 2 ) . ( و ) إذا حصل الفرقة ( بالوفاة وإن لم يدخل ) بها ( 3 ) ، اعتدت ( بأربعة أشهر وعشرة أيام ) ، على المشهور كما في الحدائق ( 4 ) ، للآية ( 5 ) وغير واحد من الروايات ( 6 ) ، وعن جماعة : تعتد بشهرين وخمسة أيام ( 7 ) ، بناء على أنها عدة الأمة ، لبعض الأخبار ( 8 ) . ( والأمة بشهرين وخمسة ) ، أيام ، للأخبار الكثيرة ( 9 ) ، وعن الحلي ( 10 ) والمصنف في المختلف ( 11 ) أنها كالحرة ، وهو أحوط وإن كان الأول أقوى . ( و ) تعتد ( الحامل ) - حرة كانت أو أمة - ( بأبعد الأجلين )

--> ( 1 ) الوسائل 14 : 473 ، الباب 22 من أبواب المتعة . ( 2 ) الرياض 2 : 118 . ( 3 ) في ( ع ) و ( ص ) : وكانت حرة . ( 4 ) الحدائق 24 : 190 . ( 5 ) البقرة : 234 . ( 6 ) الوسائل 15 : 484 ، الباب 52 من أبواب العدد ، الحديث 1 و 2 . ( 7 ) منهم ابن أبي عقيل كما حكاه عنه العلامة في المختلف : 562 ، والشيخ المفيد في المقنعة : 536 ، والسيد المرتضى في الإنتصار : 114 . ( 8 ) الوسائل 15 : 485 ، الباب 52 من أبواب العدد ، الحديث 4 . ( 9 ) الوسائل 15 : 471 ، الباب 42 من أبواب العدد ، الأحاديث 6 و 7 و 8 و 9 . ( 10 ) السرائر 2 : 625 . ( 11 ) المختلف : 562 .